السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

474

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أكل الطيب ، أو وضعه على ثوبه ، أو على بدنه « 1 » . وأمّا شمّ الطيب من دون مسّ فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين : الأوّل : يحرم تعمّد شم الطيب ، ويجب فيه الفداء ، وهو مذهب الإماميّة والحنابلة « 2 » . القول الثاني : يكره شمّ الطيب دون مسّ ولا جزاء فيه ، ذهب إليه الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة « 3 » . وهناك أُمور من توابع هذه المسألة لابد من التطرق إليها : 1 - ضابطة الطيب المحرَّم : اختلف الفقهاء في بيان المراد من الطيب المحرّم على المحرم على مذاهب متعدّدة : الأوّل : أنّ كلّ ما يصدق عليه الطيب لغة وعرفاً يحرم على المحرم استعماله ، وهو مذهب المشهور عند الإماميّة « 4 » . المذهب الثاني : الطيب ما له رائحة مستلذّة ويتخذ منه الطيب ، وهو مذهب الحنفيّة « 5 » . المذهب الثالث : الطيب هو ما يقصد منه رائحته غالباً ولو مع غيره ، ويشترط في الطيب المحرّم كون معظم الغرض منه الطيب واتخاذ الطيب منه ، أو يظهر فيه هذا الغرض ، وهو مذهب الشافعيّة « 6 » . المذهب الرابع : الطيب ما تطيب رائحته ويتخذ للشمّ ، وهو مذهب الحنابلة « 7 » . المذهب الخامس : تقسيم الطيب إلى قسمين : مذكّر ومؤنث ، فالمذكرّ هو : ما يخفى أثره ويظهر ريحه كالريحان ، والمؤنّث هو : ما يظهر لونه وأثره كالمسك والزعفران . فالمؤنّث يكره شمّه ، واستصحابه ، والمكث في مكان هو فيه ، ويحرم مسّه ، والمذكّر يكره شمّه ، ويجوز مسّه من غير شمّ ، واستصحابه ،

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 7 : 303 . مستند الشيعة 11 : 376 . موسوعة الإجماع 1 : 69 . المجموع 7 : 270 - 271 ، ط دار الفكر . الكافي ( لابن قدامة ) : 257 ، ط دار ابن حزم . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 161 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 303 . مستند الشيعة 11 : 376 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 162 . ( 3 ) المسلك المتقسّط : 82 ، الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 161 - 162 . ( 4 ) غاية المراد 1 : 397 . رياض المسائل 6 : 298 ، 301 . مستند الشيعة 11 : 367 - 368 . الحدائق الناضرة 15 : 414 . ( 5 ) المسلك المتقسّط : 208 . رد المحتار 2 : 275 . ( 6 ) مغني المحتاج 1 : 520 . المجموع 7 : 278 . ( 7 ) المغني 3 : 315 .